Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 2614
Jumlah yang dimuat : 5274

قال أبي: إن زاد فهو له، وإن نقص فعليه.

"مسائل صالح" (٦٠١)

١٦٦٢ - جناية الرهن إذا كان من بني آدم أو من الحيوان

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عنْ رجلٍ ارْتَهن عبدًا، فجنى عنده جنايةً؟ قال: مَا جَنَى فهوَ عليه. قِيلَ: فمَا عَلَى الذي رهنه شيء؟ قال: مَا عليه شيء.

قال أحمد: مَا عَلَى المرتهن شيء. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٢)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ -سفيان: فإنْ جَنَى العبدُ جنايةً لا تحيطُ بثمنِهِ؟ قال: بقدرِ ذَلِكَ.

سُئِلَ: أليسَ يرجع بقدرِ ذَلِكَ علَى صَاحِبِه؟ قال: بلَى.

قال أحمد: هو على صَاحِبه.

قال إسحاق: هو كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢٦٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيانُ في رجلٍ ارتهن عبدًا، فقامَ إلى سيدِه فقَتَلهُ، قال: كل شيءٍ أصَابَهُ مِنْ سيدِهِ، فليسَ عَلى المرتهن منهُ شيءٌ، هو ماله بعضه في بعضٍ.


= وكذلك ابن عبد الهادي في "التنقيح" ٣/ ١٩٦، والألباني في "الإرواء" ٥/ ٢٤٣ (١٤٥٦).
أما الدارقطني فقد حسَّن الموصول فقال: وهذا إسناد حسن متصل، وكذلك ابن عبد البر في "التمهيد" ٦/ ٤٢٥. اهـ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?