كتاب الجعالة
١٨٢٩ - قدر الجعل في العبد الآبق
قال إسحاق بن منصور: جُعل الآبق في المصْر وخَارجِ؟
قال: لا أدري، قدْ تكلمَ النَّاسُ فيهِ. لمْ يكن عنده حديثٌ صحيحٌ.
قال إسحاق: السُّنةُ في ذَلِكَ مَا قال ابن مسعود -رضي اللَّه عنه-: إِذَا كانَ خَارِجًا مِنَ المصْر: فأربعون (١)، وَفي المصْر: عشرة.
"مسائل الكوسج" (١٨٢٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: آخذ بحديث ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، وعمرو بن دينار، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في العبد الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم، دينار (٢).
قال أبي: وآخذ بحديث ابن مسعود: في الآبق أربعين درهمًا، أذهب إليه.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن جُعل الآبق إذا وجد خارجًا من المصر؟
قال: أذهب إلى قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقول عمر (٣)، وعلي (٤): "دينارًا،
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٠٨ (١٤٩١١) وابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٣٣)، والبيهقي ٦/ ٢٠٠.
(٢) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٤٣)، وذكره البيهقي ٦/ ٢٠٠، وقال: وهذا المحفوظ وهو منقطع. اهـ.
(٣) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٣٤).
(٤) رواه ابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٣٥)، والبيهقي ٦/ ٢٠٥.