أو اثنى عشر درهمًا"، إذا أخذ خارجًا من المصر. وابن جريج عن ابن أبي مليكة وعمرو بن دينار قالا: جعل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في الآبق إذا جيء به خارجًا من الحرم دينارًا.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٣)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: إذا وجده في المصر يرده ولا يعطى شيئًا؟ ويروى عن شريح أنه قال: إذا وجده في المصر: عشرة دراهم، وإذا أخذ في غير المصر: أربعين (١) درهما (٢).
قال أبي: مثل ابن مسعود، حدثناه عبد الأعلى، عن هشام، عن ابن سيرين، عن شريح.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٤)
نقل حرب، ويعقوب بن بختان: قدره أربعون درهمًا.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ١١ - ١٢
١٨٣٠ - هل يشترط سماع الإذن بالعمل لاستحقاق الجعل؟
نقل حرب عنه: إن وجد بعد ما سمع النداء، فلا بأس أن يأخذ منه، وإلا ردَّها ولا جعل له.
"الفروع" ٤/ ٤٥٥، "معونة أولي النهى" ٧/ ٥٢
(١) رواه عبد الرزاق ٨/ ٢٠٨ (١٤٩٠٨، ١٤٩٠٩) وابن أبي شيبة ٤/ ٤٤٦ (٢١٩٤١).
(٢) في الأصل: يوما. والمثبت مناسب للسياق.