١٨٣١ - إذا كان الراد الإمام، هل يستحق الجعل أم لا؟
نقل حرب عنه: لا يستحقه إمام؛ لأنه ينبغي له رده على ربه.
"الفروع" ٤/ ٤٥٦، "المبدع" ٥/ ٢٧٠
١٨٣٢ - ضمان العامل في الجعالة
قال إسحاق بن منصور: رجلٌ أخذَ عبدًا آبقًا فأبِقَ منه؟
قال: ليس عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (١٩٨٩)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ سفيانُ: إذَا أخذَ عَبْدًا ليجتعل عليه فأبق مِنْهُ؟ قال: ليسَ عليه شيءٌ.
قال أحمد: ليسَ عليه شيءٌ.
قال إسحاق: كما قال.
قُلْتُ: السّكنى، والغلة، والخدمة يرجع؟
قال: نَعَم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٠٨٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الآبق إذا أخذه الرجل، ثم أبق منه؟
قال: ليس عليه شيء.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥١)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا أخذ الآبق فأنفق عليه، ثم أبق يرجع على سيده بالنفقة، ولا شيء عليه.
"مسائل عبد اللَّه" (١١٥٢)