Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3051
Jumlah yang dimuat : 5274

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه ميراث المرتد؟

قال: كنت أقول فيه قولا ثم جبنت عنه.

ثم قال: هو كما ترى يقتل على كفره فكيف يرثه المسلمون؟

قلت: كيف تقول: ميراثه في بيت المال. قال: نعم.

وضعَّف أبو عبد اللَّه الحديث الذي روي عن علي رحمه اللَّه أن ميراث المرتد لورثته من المسلمين (١) والحجة لقول أبي عبد اللَّه هذا قول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- "لَا يَرِثُ المُسْلِم الكَافِرَ" (٢) والحجة لقوله في بيت المال: في الذي تزوج امرأة أبيه فقتله وأخذ ماله؛ لأنه استحل أستحلالًا حين تزوج تزويجًا.

قال الأثرم: وحكى رجل لسليمان بن حرب عن أبي عبد اللَّه أنه قال: ميراث المرتد لورثته من أهل الدين الذي ارتدّ إليه.

فقال لي سليمان: كيف قول أبي عبد اللَّه في ميراث المرتد؟ قلت: يقول: ميراثه في بيت المال. فقال: قد أنكرت أن يقول أبو عبد اللَّه قولا لا يشبه قول الفقهاء.


(١) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٣٤٠، وابن أبي شيبة ٦/ ٢٨٢ (٣١٣٧٦)، والدارمي في "مسنده" ٤/ ١٩٨٦ (٣١١٨)، والبيهقي ٦/ ٢٥٤ كلهم من طرق عن الحجاج بن أرطأة، عن الحكم، عن علي.
قال البيهقي: هذا منقطع وراويه عن الحكم غير محتج به، ورواه أيضا شريك، عن مغيرة، عن علي رحمه اللَّه، وهو أيضا منقطع.
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٢٠٥، والبخاري (٤٢٨٣)، ومسلم (١٦١٤) من حديث أسامة بن زيد.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?