وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه (يقول في المرتد: ماله فيء) (١).
قال: وسألت أبا عبد اللَّه قلت: المرتد؟
قال: كنت أقول ماله في بيت المال ثم هبته.
قلت: فما ترى؟
قال: أكثر علمي وأكثر ما هو عندي أنه لبيت المال لحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ". وهذا إنما قتل لكفر وأنه مرتد.
وقال أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب. . .
وأخبرني محمد بن أبي هارون قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أن أبا عبد اللَّه قال: لا أرى أن يرثه المسلمون. زاد أبو طالب قال: يجعل في بيت المال؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتل الذي تزوج امرأة أبيه أن يقتل، وأن يؤخذ ماله، ودمه مباح، وماله للمسلمين مباح، لَا يَرثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ.
وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا مهنا أن أبا عبد اللَّه قال: يجعل في بيت المال. وذكر الرجل الذي تزوج امرأة أبيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر بقتله وأن يؤخذ ماله.
"أحكام أهل الملل" للخلال ٢/ ٥١٩ - ٥٢١ (١٣١٣ - ١٣١٨)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبد اللَّه قيل له: فإن مات على نصرانيته؟
(١) السياق غير منضبط في طبعة مكتبة المعارف، وما أثبتناه من طبعة دار الكتب العلمية تحقيق: سيد كسروي حسن.