قال عبد اللَّه: سألت أبي عمن كان صحيح البدن تحل له الصدقة؟
فقال: أرجو أن لا يكون به بأس.
"مسائل عبد اللَّه" (٥٧٤).
نقل عيسى بن جعفر: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: الرجل له الضيعة يغلُّ منها ما يقوتُهُ ثلاثة أشهر من أول السنة، يأخذ من الصدقة؟
قال: إذا نفدت.
"الطبقات" ٢/ ١٨٠.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه -يعني: أحمد بن حنبل- يسأل عن المسألة متى تحل، فقال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه، على حديث سهل بن الحنظلية (١).
قيل لأبي عبد اللَّه: فإن أضطر إلى المسألة، قال: هي مباحة لى إذا أضطر.
قيل له: فإن تعفف؟
قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، اللَّه يأتيه برزقه.
"التمهيد" ١٦/ ٤٩٣، "الفروع" ٦/ ٣٠٤، "المعونة" ١١/ ١٢٥.
قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة، علي حديث قبيصة بن المخارق: "حَتَّى يُصِيبَ قوَامًا أو سِدَادًا
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٨٠ - ١٨١، وأبو داود (١٩٢٩)، وابن حبان ٢/ ٣٠٤ (٥٤٥)، والطبراني في "الكبير" ٦/ ٩٦ - ٩٧.
قال الألباني في "صحيح أبي داود" ٥/ ٣٣٢: إسناده صحيح على شرط مسلم وصححه ابن حبان.