مِنْ عَيْشٍ" (١).
قيل له: ما السداد؟
قال: ما يعشيه.
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: رجل سأل وهو ممن تحل له المسألة، فجاءه رجل بمائة درهم؟
فقال: هذا رزق ساقه اللَّه إليه، فان كان من الزكاة فهذا يضيق على المعطي والمعطى، فإن كان من عرض ماله فلا بأس به.
قال أبو عبد اللَّه: لا يأخذ من الصدقة من له خمسون درهمًا، ولا يأخذ منها أكثر من خمسين درهمًا.
قيل له: وما الأصل في أن لا يعطى أكثر من خمسين؟
قال: لأنه إذا أخذ خمسين، صار غنيًّا، إلا أن يكون له عيال، أو يكون غارمًا، أو يكون عليه دين.
ثم قال: حديث عبد اللَّه بن مسعود في هذا حديث حسن (٢)، وعليه نذهب في الصدقة.
قال الأثرم: قلت له: ورواه زبيد وهو لحكيم بن جبير فقط؟
فقال: رواه زبيد فيما قال يحيى بن آدم: سمعت سفيان يقول: فحدثنا زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد.
قلت لأبي عبد اللَّه: لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن؟
فقال: لا.
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٠، ومسلم (١٠٤٤).
(٢) يعني حديث حكيم بن جبير المتقدم تخريجه.