قال: وسمعته وذكر أبو سعيد الخدري عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من سأل وله أوقية، أَو قيمة أوقية فهو ملحف" (١). فقال: هذا يقوي حديث عبد اللَّه ابن مسعود.
قيل لأبي عبد اللَّه: من حديث من هو؟
فقال: من حديث عمارة بن غزية، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه.
قال: قلت: فإن كان رجل له عيال؟
قال: يعطي كل واحد منهم خمسين خمسين، ومن كان له خمسون لم يعط منها شيئًا، وإن كان له دون خمسين بلغ الخسين قيل له: فإن كانت الخمسون لا تكفيه من سنة إلى سنة إنما تكفيه ثلاثة أشهر، أو نحوها، وهو يشتهي ألا يحوجه إلى أحد.
فقال: لا ينبغي أن يعطيه أكثر من خمسين.
فقلت أنا للذي سأله: إذا فنيت الخمسون أعطاه خمسين أخرى؟
قال: نعم، إذا فنيت أعطاه أخرى.
"التمهيد" ١٦/ ٤٩٤ - ٤٩٥.
نقل محمد بن الحكم عنه فيمن اشترى شيئًا وقال: قد أخذته بكذا فهب لي فيه كذا: لا تعجبني هذِه المسألة، قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحل المسألة إلا لثلاث" (٢).
"الفروع" ٢/ ٥٩٥، "المعونة" ٣/ ٣٤٥.
(١) رواه الإمام أحمد ٣/ ٧، وأبو داود (١٦٢٨)، والنسائي ٥/ ٩٨، وصححه ابن حبان ٨/ ١٨٤ (٣٣٩٠) وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (١٤٤٠) وانظر: "الصحيحة" (١٧١٩).
(٢) رواه الإمام أحمد ٥/ ٦٠، ومسلم (١٠٤٤)