قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن النفساء كم تقعد إذا رأت الدم؟ !
قال: أربعين يومًا ثم تغتسل.
"مسائل البغوي" (٤٠)
قال الأثرم: قلت: النفساء رأت عشرين يومًا دمًا وعشرين يومًا طهرًا ثم عاودها الدم؟
قال: تعود فتقضي الأيام التي صامتها وهي ترى الدم تحتاط.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٦٦٠
ونقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال: فإن عاودها الدم، قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت.
"المغني" ١/ ٤٣٠
٢٩٣ - متى يثبت للمرأة حكم النفاس؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: فالمرأةُ إذا ضربها الطلقُ فهي تدع الصلاةَ؟
قال: إذا كان قرب ذاك.
قلتُ: ظهر الدم أو لم يظهر الولد؟
قال: إذا كان منه.
قال إسحاق: كلَّما لم يظهرِ الدم أو خرص الولدُ لم تدعِ الصلاةَ، فإذا ظهرَ الدم تركتِ الصلاةَ، وإن كان قبلَ الولادةِ بيومٍ أو يومين.
"مسائل الكوسج" (٧٥٥)
قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟
قال: لا.
"المغني" ١/ ٤٤٥ (*)
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
رواية يعقوب بن بختان من "المغني" ١/ ٤٤٥ في مسألة "الحامل ترى الدم" تنقل إلى مسألة "متى يثبت للمرأة حكم النفساء" صـ ٤٧٩.