Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 317
Jumlah yang dimuat : 5274

٢٨٨ - النفساء إذا رأت النقاء

قال يعقوب: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة إذا ضربها المخاض، فتكون أيَّامها عشرًا، فترى النقاء قبل ذلك، فتغتسل ثم ترى الدم من يومها؟

قال: هذا أقل من يومٍ، ليس عليها شيء.

"المغني" ١/ ٤٢٩ (١)

٢٩٤ - الحامل ترى الدم

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: والحبلى لا تحيض عندي.

"مسائل الكوسج" (٧٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الحامل ترى الدَّمَ؟ قال: لا يلتفت إليه.

قال إسحاق: كما وصفت.

"مسائل الكوسج" (٧٤٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الحامل ترى الدم الأسود؟ فقال: لا تلتفت إليه، ولتصلي إذا كانت حاملًا. قلت: تغتسل؟ قال: نعم.

"مسائل أبى داود" (١٧٢)

قال البغوي: وسئل أحمد وأنا أسمع عن الحامل تحيض؟

قال: يختلفون فيه إلا أنها لا تترك الصلاة.

"مسائل البغوي" (٦٤)

قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: قال لي. أحمد بن حنبل: ما تقول في الحامل ترى الدم؟

قلت: تصلي. واحتججت بخبر عطاء عن عائشة -رضي اللَّه عنها-.

قال: فقال لي أحمد: أين أنت عن خبر المدنيين، خبر أم علقمة، عن عائشة -رضي اللَّه عنها- فإنه أصح.

قال إسحاق: فرجعت إلى قول أحمد.

"السنن الكبرى" للبيهقي ٧/ ٤٢٣

قال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تُعيد الصلاة؟

قال: لا.

"المغني" ١/ ٤٤٥ (٢)


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: أضفنا المسألة هنا لأنه ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
مسألة "النفساء إذا رأت النقاء" تنقل إلى فصل: دم النفاس وأحكامه.
(٢) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: ورد في ملحق التصويبات بآخر الكتاب ما نصه:
رواية يعقوب بن بختان من "المغني" ١/ ٤٤٥ في مسألة "الحامل ترى الدم" تنقل إلى مسألة "متى يثبت للمرأة حكم النفساء" صـ ٤٧٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?