قيل له: فان لم يجعله حبيسًا، ولكن حمله عليه وأعطاه نفقه للفرس وقال: اغز عليه، فغزا عليه غزاة؟
فقال: إذا غزا عليه فهو له ولورثته من بعده، وقد خرج من ملك صاحبه.
وقال: أخبرني محمد بن الحسين: أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يحمل رجلًا على فرس، فخرج عليه، هل يكون له الفرس؟
قال: إذا غزا عليه فهو له، ليس في نفسي منه شيء.
قلت: إلى أي شيء ذهبت فيه؟
قال: إلى حديث عمر حمل على فرس، ثم رآه يباع فسأل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك فقال: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ".
وقال -يعني: ابن عمر- لرجل حمله على فرس: إذا بلغت وادي القرى، فهو كسائر مالك. فهو روى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ذلك الحديث، وقال للرجل هذه المقالة.
وقال: أخبرني محمد بن علي: حَدَّثنَا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: حديث عمر وابن عمر في هذا؟
قال: أما حديث عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فهو يدل على هذا لأنه قال: حملت على فرس في سبيل اللَّه ثم رآها تباع فلا يكون هذا إلا (١) بعد الغزو (٢).
(١) ليست في المطبوع من "الوقوف" ولا يستقيم المعنى بدونها.
(٢) كذا المثبت بالمطبوع ولعله فلا يكون هذا إلا بعد الغزو حتى يتفق مع سياق الكلام.