نقل حنبل وابن الحكم عنه: والولاء يورث كما يورث المال؛ لكن يختص بالعصبة.
"الفروع" ٥/ ٦٧، "المبدع" ٦/ ٢٨٢، "الإنصاف" ١٨/ ٤٤٢
٢٠٨٣ - ثبوت الولاء للمعتق عتقًا واجبًا
نقل الميموني، وأحمد بن هاشم فيمن أعتق عبدًا عتقًا واجبًا، هل يثبت له الولاء؟
قال: لا يعتق من زكاته.
ونقل مهنا وأبو طالب عنه: إذا أعتق في الكفارة؛ يرثه بالولاء.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٥٩
٢٠٨٤ - ولاء العبد المعتق عن الغير بإذنه بلا عوض
نقل مهنا عنه: الولاء للمعتق.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٦٠
٢٠٨٥ - من أسلم على يدي رجل، لمن ولاءه؟
قال إسحاق بن منصور: أخبرنَا أحمدُ قال: حَدَّثنَا أسباط قال: حَدَّثنَا مطرف، عن عامرٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرجلِ يسلمُ على يدي الرجلِ، قال: لا ولاء إلا لذي نعمةٍ، إذا أَسْلم فماتَ ورثه المسلمون، وإنْ جنى جنايةً فعقلُه على المسلمينَ، وإنْ أوصى فأحاطَتْ وصية بمالِه كلِّه فهو جائزٌ (١).
(١) رواه سعيد بن منصور ١/ ٧٩ (٢٠٦)، وابن أبي شيبة ٦/ ٣٠٠ (٣١٥٧٨) عنه.