٢١٢٤ - نكاح الولي بمن يليها
قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن امرأةٍ أسلمت علي يدي رجل، أيزوجها نفسه؟
فحدثني عن ابن سيرين أنه كان لا يرى به بأسًا، وكان الحسن يقولُ: لا، حتى يأتي السلطان (١).
قال أحمد: لا يزوج نفسه حتى يولي رجلًا على حديث المغيرة بن شعبة (٢).
قال إسحاق: هو كما قال، فإن فعل جاز؛ لأنه وليها.
"مسائل الكوسج" (٨٦٧)
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: حديثُ المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلًا أن يزوجه امرأةً المغيرةُ أولى بها؟
قال أحمد: كذلك نقول.
قال إسحاق: كما قال. وإن تزوجها هو وأشهد فهو نكاحٌ تام؛ لأن إذنه حين تزوج منه وفعله سواء.
"مسائل الكوسج" (٨٦٨)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد سُئِلَ عن ابن العم وهو الولي، أيزوجها من نفسه؟
(١) رواه عبد الرزاق ٦/ ١٩٩ (١٠٤٨٨) عن معمر عن أيوب في امرأة لا ولي لها ولت رجلًا أمرها فزوجها قال: ابن سيرين يقول: لا بأس به، المؤمنون بعضهم أولياء بعض، وكان الحسن يقول: يفرق بينهما وإن أصابها، وإن لم يكن لها ولي فالسلطان.
(٢) رواه عبد الرزاق ٦/ ٢٠١ - ٢٠٢ (١٠٥٠٢) وابن حزم ٩/ ٤٧٤ موقوفًا.