قال: لا، ولكن يأمرُ رجلًا فيزوجها منه، واحتج بحديث المغيرة بن شعبة.
"مسائل أبي داود" (١٠٨٢)
قال أبو داود: سئل أحمد عن رجل يريد أن يتزوج بمولاةٍ له؟
قال: يأمر رجلًا فيزوجها منه.
"مسائل أبي داود" (١٠٨٣)
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن امرأة أرادت التزويج، فجعلت أمرها إلى الرجل الذي يتزوج بها وشاهدين؟
قال: هذا وليّ وخاطب، لا يكون هذا، والنكاح فاسد، ولكن تجعل أمرها إلى السلطان فيزوجها.
"مسائل ابن هانئ" (٩٦٧)
قال حرب: قلت لأحمد: فولي امرأة أراد أن يتزوجها، كيف يصنع؟
قال: يولي رجلًا.
وقال: وسئل إسحاق عن امرأة قالت لوليها: زوجني ممن شئت، فزوجها من نفسه؟
قال: يجوز عندنا، ولكن يشهد شاهدين.
"مسائل حرب" ص ٢٧
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل هو ولي امرأة، فجعل أمرها بيد رجل، فيتزوجها ذلك الرجل بتلك الولاية برضا المرأة، أتراه صحيحًا؟
فقال أبي: إذا كان هو الولي، وليس ولي أقرب منه، فولى الولي أمرها رجلًا فتزوجها برضا منها فنكاحه جائز.