فقال: قال الحسن -يعني: البصري-: قد بعث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- العلاء بن الحضرمي إلى البحرين وأقرّهم على ذلك ولم يهجهم (١).
فقلت: أَوَكَان في البحرين مجوس؟
قال: لا أدري، كذا قال الحسن.
وقال: أخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث. . .
وأخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم -واللفظ واحد- قال: قلت لأبي عبد اللَّه: يفرّق بين المرء وحريمه من المجوس على حديث عمر -رحمه اللَّه-؟
قال: هذا حديث بجالة وهو كذا، وأما حديث العلاء بن الحضرمي فهو خلافه، وهو أمرهم الذي كانوا عليه أن يتزوج أحدهم حريمه.
قلت: تذهب إلى حديث العلاء بن الحضرمي، وترى أن يبقوا على نكاح حريمهم؟
قال: نعم. ثم قال: ما سمعنا بهذا إلَّا في حديث بجالة، وهو أمر المجوس الذي كانوا عليه منذ كانوا.
وقال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: تذهب إلى حديث عمر، وسمع بجالة؟
قال نعم في الجزية، وفي التفريق لا.
قلت: لا يفرق بين حريمه مثل أخته وابنته؟ !
قال: لا.
قال أبو عبد اللَّه إنما قال: يسن بهم مثل أهل الكتاب، وليس هم أهل
(١) رواه سعيد ٢/ ٩٢ (٢١٨٣).