كتاب، وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي يسأل الحسن، فقال: يقرّون على نكاحهم، فهم على نكاحهم.
"أحكام أهل الملل" ١/ ٢٣٧ - ٢٣٨ (٤٤٨ - ٤٥٠)
٢ - موانع الرضاع
٢٢٠٤ - يحرم من الرضاع ما يحرم بالولادة
قال إسحاق بن منصورٍ: قلت: لبن الفحل؟
قال: كل شيءٍ من قبل الرجال يحرم.
"مسائل الكوسج" (٩٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قلت: مثل أي شيء؟
قال: كأن أخاك أرضعت امرأته جاربة فأنت عمها، وامرأة أبيك أرضعت جارية بلبن أبيك فهذِه أختك.
قال إسحاق: كما قال: لحديث أفلح (١) وهو الأصل في لبن الفحل.
"مسائل الكوسج" (٩٨٨)
قال إسحاق بن منصور: قلت وإسحاق: وعائشة -رضي اللَّه عنها- كان يدخل عليها من أرضعته أخواتها، ولا يدخل عليها من أرضعته نساء إخوانها (٢) هل هذا مخالفٌ لحديث أفلح.
قال إسحاق: هذا مخالفٌ في الظاهر لحديث أفلح، ولكنا نضع هذا
(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ٣٣، ١٧٧، والبخاري (٤٧٩٦)، (٥١٠٣)، ومسلم (١٤٤٥) من حديث عائشة.
(٢) رواه الإمام أحمد ٦/ ٢٧٠، وأبو داود (٢٠٦١). قال الألباني في "صحيح أبي دواد" (٢٠٦١): إسناده صحيح.