Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3674
Jumlah yang dimuat : 5274

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١١٣٢)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال سفيانُ في رجل اشترى جارية مسروقة فوقع عليها فحبلت: أن لصاحبها القيمة؟ لأنه استهلاك.

قال أحمد: الولد للمشتري؛ لأنه مغرورٌ، وليس عليه أن يفديهم (١)؛ لأنه شرى وترد الأمة إلى مالكها الأول، وعلى الواطئ العُقْر.

قلت: المهر؟

قال: نعم، ويرجع به على من غرَّه.

قال إسحاق: كما قال سواء.

"مسائل الكوسج" (١١٧٩)

خامسًا: خيار الفقد

٢٢٧٨ - متى يكون الرجل مفقودًا؟

قال إسحاق بن منصور: قلت: المفقود؟

قال: لا يكون مفقودًا حتى يغزو، أو يركب البحر فينكسر بهم، أو رجل خرج من الليل سبته الجن فهو على قول عمر -رضي اللَّه عنه- (٢).


(١) قال صاحب "الروايتين والوجهين" ١/ ٤١٢: وقال أبو بكر الخلال عن رواية ابن منصور التي روى فيها أنه ليس عليه أن يفديهم، ويرد الأمة إلى مالكها: أحسب هذا قولًا قديمًا، والذي أذهب إليه أنه يفديهم ويرجع بذلك على الغار.
(٢) رواه عبد الرزاق ٧/ ٨٦، ٨٧ (١٢٣٢٠)، سعيد بن منصور ١/ ٤٠١ (١٧٥٤)، وابن أبي شيبة ٣/ ٥١٤.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?