٢٣٧٤ - ب - الطلاق المضاف إلى وقت مبهم
قال حرب: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق في رمضان. ولم ينو أي رمضان هو. قال: سئلَ ماذا نوى به، رمضاننا هذا أو غيره؟ وهو نيته، لا بد من إرادته.
وقال: سألتُ إسحاقَ قلتُ: رجل قال لامرأته: أنت طالق قبل موتك بشهر. فعاشت من يوم قال لها ذلك عشرة أيام ثم ماتت؟
قال: ليس بينهما عصمة؛ لأن قبل أن يتكلم به كان طلاقًا.
قلت: وقبل أن يتكلم به يكون طلاقًا؟
قال: نعم.
وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق إلى حين.
قال: يكون الحين ستة أشهر، ويكون سنة، ويكون يومًا إلى الليل.
وقال: قلت لإسحاق: رجل قال لامرأته: أنت طالق اليوم، أو غدًا.
قال: لا تسألني عن هذِه المسائل. قلت: لا أسألك.
"مسائل حرب" ص ١٦٤ - ١٦٥
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما الحين؟
قال: فيه اختلافٌ، ولا أقفُ على شيءٍ، أكثر ما سمعنا أنه ستة أشهر ما اختلفوا فوق ذَلِكَ.
قال إسحاق: بلى، بعضهم قال: الحين يكونُ سنةً، وقال بعضُهم: غدوة وعشية، ولكن إذا لم تكن (له) نية فستة أشهر.
"مسائل الكوسج" (٣٢٧٩)
روى مهنا عنه: إذا قال: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي بشهر: هي طالق الساعة، كان سعيد بن المسيب والزهري لا يوقتون في الطلاق.