Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3857
Jumlah yang dimuat : 5274

قال مهنا: فقلت له: أفتتزوج هذِه التي قال لها: أنت طالق ثلاثًا قبل موتي بشهر؟

قال: لا، ولكن يمسك عن الوطء أبدًا حتى يموت.

"إغاثة اللهفان" ١٨٠

٢٣٧٥ - الاستثناء في الطلاق

قال إسحاق بن منصور: قلت: الاستثناء في الطلاق؟

قال: أقف عنده، والغالبُ على أنها تطلق، وكذلك في العتاق؛ وذلك أن الطلاق ليس هو يمين يكون فيه أستثناء.

قال إسحاق: لا يقع طلاق ولا عتاق إذا أستثنى متصلًا؛ لأنه وإن لم يكن يمينًا فالنية في الطلاق والعتاق جائز، والاستثناء فيه تبيانٌ بين.

"مسائل الكوسج" (٩٤٥)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال: أنت طالقٌ إن شاء اللَّه؟

قال: أقف عنده؟ .

قلت: إذا قال: إن دخلت هذا البيت فامرأته طالقٌ إن شاء اللَّه تعالئ؟

قال: هذا أهون، وأقف عنده.

قلت: لم؟

قال: لأنه لا يصح لي، أرأيت إن طلق امرأته أله أن يكفر يمينه ويراجع امرأته؟ ! ألا ترى أنه ليس بيمينٍ؟ !

قال إسحاق: له الاستثناء فيهما.

"مسائل الكوسج" (٩٤٦)

قال إسحاق بن منصور: قلت: قال الحسن في رجل قال لامرأته: أنت


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?