قال الفضل بن زياد: سمعته سُئل عن رجل يجعل أمر امرأته بيدها؟
فقال: أذهب فيه إلى قول عثمان: القضاء ما قضت.
"الطبقات" ٢/ ١٩٣
قال المروذي: ما تقول في امرأة خيرت فاختارت نفسها؟
قال: فيها خمسة من أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إنها واحدة ولها الرجعة: عمر، وابن مسعود، وابن عمر، وعائشة، وذكر آخر.
وقال غير المروذي: هو زيد بن ثابت.
"زاد المعاد" ٥/ ٢٩٤
قال الأثرم: سألت أبا عبد اللَّه عن الرجل يقول لامرأته: أمرك بيدك؟
فقال: قال عثمان وعلي -رضي اللَّه عنهما-: القضاء ما قضت.
قلت: فإن قالت: قد طلقت نفسي ثلاثًا؟
قال: القضاء ما قضت.
قلت: فإن قالت: طلقتك ثلاثًا؟
قال: المرأة لا تطلق، واحتج بحديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-: خطَّأ اللَّه نوءها.
"زاد المعاد" ٥/ ٢٩٢
٢٣٧٨ - هل جعل الأمر باليد مقيد بالمجلس، أم هو على التراخي؟
قال إسحاق بن منصور: قلت: إذا قال أمرك بيدك. إلى متى يكون أمرها بيدها؟
قال: ما لم يغشها على قول حفصة لزبراء: أمرك بيدك ما لم يغشك زوجك.