Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 3874
Jumlah yang dimuat : 5274

قال إسحاق: الذي أختار من ذلك ما اجتمع عليه عامةُ أهل العلم من التابعين أن لها الخيار ما دامت في مجلسها، وهي في عمل النظر للاختيار؛ لما قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لعَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- حيث خيرها: "لَا تَسْتَعْجلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِى أَبَوَيْكِ" (١).

"مسائل الكوسج" (٩٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد. والخيار إذا أخذوا في غير المعنى الذي كانوا فيه، فليس لها من الأمر شيء.

قال إسحاق: هو هكذا.

"مسائل الكوسج" (٩٧٠)

قال إسحاق بن منصور: قلت: إلى كم يكون أمرها بيدها؟

قال: إذا ملكها أمرها، فأمرها بيدها حتى يغشاها أو يرجع في ذلك.

قلت: يرجعُ إن شاء؟

قال: يرجعُ إن شاء -يعني: الزوج.

قال إسحاق: كما قال، يرجع ولكن ما قال: حتى يغشاها، فليس ببين.

"مسائل الكوسج" (١٠٨١)

قال إسحاق بن منصور: قلت: سُئل سفيان عن رجل قال لامرأته: يوم أخرج من البلد فأمرك بيدك، فخرج سرًّا لم تعلم المرأةُ، ثم علمت بعد ذلك، فلا أراه شيئًا.

قال أحمد: أمرها بيدها سرًّا خرج أو علانية إذا جعل أمرها بيدها فلها الأمر ما لم يغشها على حديث زبراء.


(١) رواه الإمام أحمد ٦/ ١٦٣، ١٨٥، ٢٦٣، ٢٦٤، ومسلم (١٤٧٥).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?