باب ما يباح للمؤذن فعله وما يكره
٣٢٦ - الكلام في الأذان
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: هل يدور المؤذن في الأذان أو يتكلم؟
قال: لا، إلا أن يكون في مَنارةٍ يريد أن يُسمعَ الناسَ.
قال: والكلام ليس به بأسٌ.
قال إسحاق: كما قال، ولكن يكون كلامُه ذكرًا للَّه عز وجل أو حاجةً مِنْ سبب الصلاة.
"مسائل الكوسج" (١٧١)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ: سئلَ عنِ الرجلِ يتكلمُ في أذانهِ؟
فقال: أرجو أنْ لا يكونَ به بأسٌ.
"مسائل أبي داود" (١٨٧)
قال أبو داود: قلتُ لأحمد: الرجلُ يتكلمُ في أذانهِ؟
قال: نعم.
قلتُ لأحمدَ: يتكلمُ في إقامته؟
فقال: لا.
"مسائل أبي داود" (١٩٩)
قال صالح: وسألت أبي عن الكلام والأذان؟
فقال: لا بأس به؟ وهو في الإِقامة أوكد. وقال: لا يعجبني أن يتكل في الإِقامة.
"مسائل صالح" (٤٢)