قلت: الصلاة في جلود السباع؟
قال: أكرهه.
قلت: فلبسه من غير أن يصلى فيه؟
قال: هو أسهل، وقد روي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى أن تفترش جلود السباع (١).
"مسائل صالح" (٨٨)
قال صالح: سمعت أبي يقول: كل ما كان من السباع فإنه لا يعجبنا أن يصلى في جلده؛ وإن دبغ.
وقال: جلود الميتة إذا دبغت مما يؤكل لحمه، ففيه اختلاف في الرواية، وأعجب إليَّ أن لا يصلى فيه.
"مسائل صالح" (١٩٨)
قال صالح: وسألته عن ثياب المشركين أصلي فيها؟
قال: لا، حتى تغسل.
"مسائل صالح" (٢٣٢)
قال صالح: قلت: الثوب الذي ينشف فيه الميت يصلى فيه؟
قال: أرجو إن لم يكن أثر، وقد روي عن الحسن أنه لم يكن يرى به بأسًا.
"مسائل صالح" (٤٤١)
قال صالح: قال أبي: ولا يصلي في ثياب المجوس، ثياب اليهود
(١) رواه الإمام أحمد ٥/ ٧٤، وأبو داود (٤١٣٢)، والترمذي (١٧٧١)، والنسائي ٧/ ١٧٦ من حديث أبي المليح عن أبيه مرفوعًا. والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" ٣/ ١٠، وفي الباب عن غير واحدٍ.