والنصارى عندي أسهل، ما لم يكن ثوب يلي سفلته؛ فإنهم لا يتنزهون من البول.
"مسائل صالح" (١٠٣٣)
قال صالح: وسألته: يمر الرجل بالموضع فيقطر عليه قطرة أو قطرتان؟
قال: إن كان من مخرج غسله، وإن لم يكن من مخرج فلا يسأل عنه.
"مسائل صالح" (١٣١٧)
ونقل صالح عنه: الدم في الثوب أسهل من البول، والمني والمذي
والدم أسهل من البول والغائط، والمني والمذي إذا فحش في الثوب أعاد.
"مسائل صالح" (١٣٢٩)
قال صالح: قلت: إن أصاب المسكر ثوبًا فغسله، فلم يذهب لونه، ما ترى في الصلاة فيه؟
قال: لا بأس إذا غسله وإن لم يذهب أثره، وكذلك الدم أيضًا.
"مسائل صالح" (١٣٣٤)
قال صالح: قلت: الرجل يصلي وفي ثوبه دم أو غائط أو جنابة، فيصلي ولا يعلم، ثم يعلم به بعد؟
قال: أما البول والعذرة؛ فإنه يعيد منه قل أو كثر، يحتاط حتى لا يكون في نفسه منه شيء.
"مسائل صالح" (١٣٨٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: السيف يصيبه الدم فيمسحه الرجل وهو حار يصلي فيه؟
قال: نعم، إذا لم يبق فيه أثر.
قلت: فيه أثر إلا أنه مسحه؟