قال: إن لم يكن فاحشًا فلا بأس.
"مسائل أبي داود" (١٣٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: الصلاة في الكيمخت؟
قال: الكيمخت ميتة لا يصلى فيه.
قلت: يكون بقدر نصل السيف في السيف؟
قال: لا يعجبني أن يُصلى في شيء من الميتة.
"مسائل أبي داود" (٢٨٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كل شيء لا تذكيه الشفرة لا يذكيه الدباغ؟
قال: لا.
"مسائل أبى داود" (٢٨٣)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الصلاة في الثعالب؟
قال: لا يعجبني.
"مسائل أبى داود" (٢٨٤)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الثوب النسيج يصلى فيه قبل أن يغسل؟
قال: نعم إلا أن يكون نسجه مشرك -أو قال: مجوسي.
"مسائل أبي داود" (٢٨٥)
قال أبو داود: قلت لأحمد: ثياب المشركين؟
قال: أما ما يلي جسده فلا يعجبني أن يصلي فيه.
"مسائل أبي داود" (٢٨٦)
قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن دم البراغيث في الثوب؟
فقال: إذا كثر إني لأفزع منه.
"مسائل أبي داود" (٢٨٧)