قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن دية المجوسي؟
فقال: ثمانمائة.
"مسائل عبد اللَّه" (١٤٨٣)
قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن جعفر المدايني قال: أخبرنا شعبة قال: سألت الحكم عن دية اليهودي والنصراني؟ فقال: قال سعيد بن المسيب: أن عمر جعل الدية اليهودية والنصرانية أربعة آلاف درهم، وجعل دية المجوسي ثمانمائة. فقلت للحكم: أنت سمعته من سعيد ابن المسيب؟ فقال: لو شئت لسمعته، سمعته من ثابت الحداد.
قال شعبة: فأتيت ثابتًا الحداد، فأخبرني به عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب بمثله.
"العلل" رواية عبد اللَّه (٤٥٧)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: في دية اليهودي والنصراني اختلاف، والذي أذهب إليه أن ديته نصف دية المسلم، وهو ستة آلاف. وقال: قال الذين خالفونا: الديات سواء.
وقال: أخبرنا عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: دية المجوسي ثمانمائة. قال: وأصحاب أبي حنيفة والثوري يقولون: دية اليهودي والنصراني والمجوسيّ مثل دية المسلم.
قال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد عن إبراهيم، وداود عن الشعبي أنهما قالا: دية المجوسيّ واليهودي والنصراني مثل دية الحر، وإن قتل يقتل به.
قال حنبل: قال عمّي: هذا عجب، قول يصير المجوسيّ بمنزلة المسلم، سبحان اللَّه! ! قال هذا القول، واستشنعه، والنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: