Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4182
Jumlah yang dimuat : 5274

"لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" (١). وهو يقول: يقتل مسلم بكافر، فأي قول أشدّ من هذا!

وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟

فقال: أربعة آلاف، فان كان القتل عمدًا قيمة ألف على حديث عثمان ابن عفان -رضي اللَّه عنه-.

قلت: فإن كان القتل من أهل ملته؟

قال: سواء.

وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٣، ٣٨٤ (٨٥٢ - ٨٥٦)

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: اليهودي والنصراني ما ديتهما؟

قال: ستة آلاف.

قلت: فالذي يروى عن عمر -رضي اللَّه عنه-؟ (٢).

قال: كنت أذهب إليه ثم جنفت عنه.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟


(١) رواه أحمد ١/ ١١٩، والبخاري (١١١) عن علي بن أبي طالب.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٣ (١٨٤٧٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٤٥) بلفظ: جعل عمر دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?