"لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ" (١). وهو يقول: يقتل مسلم بكافر، فأي قول أشدّ من هذا!
وقال: أخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟
فقال: أربعة آلاف، فان كان القتل عمدًا قيمة ألف على حديث عثمان ابن عفان -رضي اللَّه عنه-.
قلت: فإن كان القتل من أهل ملته؟
قال: سواء.
وقال: أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٨٣، ٣٨٤ (٨٥٢ - ٨٥٦)
قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه قلت: اليهودي والنصراني ما ديتهما؟
قال: ستة آلاف.
قلت: فالذي يروى عن عمر -رضي اللَّه عنه-؟ (٢).
قال: كنت أذهب إليه ثم جنفت عنه.
وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا أبو الحارث قال: سألت أبا عبد اللَّه عن دية اليهودي والنصراني؟
(١) رواه أحمد ١/ ١١٩، والبخاري (١١١) عن علي بن أبي طالب.
(٢) رواه عبد الرزاق ١٠/ ٩٣ (١٨٤٧٩)، وابن أبي شيبة ٥/ ٤٠٧ (٢٧٤٤٥) بلفظ: جعل عمر دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف.