قيل له: نعم. قال: قد أحصنته عليه الرجم.
وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سألت أبا عبد اللَّه عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- رجم يهوديًا ويهودية؟
قال: نعم. روي عن خمسة من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الرجم.
قلت: فحكم المسلمين وحكم أهل الذمة واحد؟ قال: نعم.
وقال: على النصراني أن يرجم أيضًا إذا زنى.
وقال: أخبرني قال: سألت أحمد قلت له: يرجم أهل الشرك؟
قال: إذا رفعوا إلى حكام المسلمين حكم فيهم بحكم المسلم الرجم وغيره.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٥٦، ٣٥٧ (٧٨٧ - ٧٩٠)
قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه: تذهب إلى رجم اليهودي والنصراني؟
قال: نعم.
"أحكام أهل الملل" ٢/ ٣٥٧ (٣٩٤)
٢ - ثبوت الزنا:
٢٦٢٦ - ذكر ما يثبت به الزنا
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا جاءت الأَمَةُ بولدٍ مِن زنا، فزعمتْ أنه من فلانٍ، وأنكر الرجلُ؟
قال: يقال لها: اذهبي فأنتِ كاذبةٌ، فإنْ أقرّتْ أربع مرات وهي حرة، رُجمت إن كانت محصنة، والأَمةُ إذا أقرَّت أربعَ مراتٍ جُلدت خمسين.