قلت: لا تُجلد الأَمة؛ حتَّى تقرَ أربع مرات؟ !
قال: نعم، والحر والعبدُ سواء في السرقة، لا يقطع حتَّى يقر مرتين.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٣٤٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ قالتْ لرجلٍ: زنيت بك؟
قال: لا ترجم حتَّى تقرَّ أربعَ مرات. قال إسحاقُ: كما قال.
قُلْتُ: فقالتْ لرجلٍ: زنيت بي.
قال: زنيت بك، وزنيت بي واحد.
قال إسحاقُ: كما قال، واحد.
"مسائل الكوسج" (٢٥٧٤)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن محدود في القذفِ أقرَّ على نفسِهِ بالزنا أربع مراتٍ؟
قال: يُقامُ عليه الحدُّ.
قال أحمدُ: صَدقَ.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٦٦٣)
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا شهدَ أربعةٌ بالزنا، ثم أقر؟
قال: زادهم. أي: يُقامُ عليه الحدُّ.
"مسائل الكوسج" (٣٤١٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: سُنَّةُ الرجم أن يرجمَ الإِمامُ، ثمَّ الناسُ، ويجعلونَ صفوفًا لا يختلطُون، ثمَّ ينصرفُ، يريدُ صفًّا صفًّا. وسنةُ الاعتراف أن يعترفَ أربعَ مرارٍ.