Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4281
Jumlah yang dimuat : 5274

قلت: لا تُجلد الأَمة؛ حتَّى تقرَ أربع مرات؟ !

قال: نعم، والحر والعبدُ سواء في السرقة، لا يقطع حتَّى يقر مرتين.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٣٤٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: أمرأةٌ قالتْ لرجلٍ: زنيت بك؟

قال: لا ترجم حتَّى تقرَّ أربعَ مرات. قال إسحاقُ: كما قال.

قُلْتُ: فقالتْ لرجلٍ: زنيت بي.

قال: زنيت بك، وزنيت بي واحد.

قال إسحاقُ: كما قال، واحد.

"مسائل الكوسج" (٢٥٧٤)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن محدود في القذفِ أقرَّ على نفسِهِ بالزنا أربع مراتٍ؟

قال: يُقامُ عليه الحدُّ.

قال أحمدُ: صَدقَ.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٣)

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: إذا شهدَ أربعةٌ بالزنا، ثم أقر؟

قال: زادهم. أي: يُقامُ عليه الحدُّ.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد قال: سُنَّةُ الرجم أن يرجمَ الإِمامُ، ثمَّ الناسُ، ويجعلونَ صفوفًا لا يختلطُون، ثمَّ ينصرفُ، يريدُ صفًّا صفًّا. وسنةُ الاعتراف أن يعترفَ أربعَ مرارٍ.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?