قيلَ: في مجلسٍ واحدٍ؟
قال: أربع مرارٍ، أليس جاءَ عن يمينهِ وعن يسارهِ -يعني: ماعزَ بن مالكٍ- حين أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فأقرَّ عنده بالزنا فأعرضَ عنه، ثمَّ أتاه عن يمنيه فأعرضَ عنه، ثم أتاهُ عن يسارهِ فأعرضَ عنه، ثم أتاهُ من خلفهِ فأعرضَ عنه.
"مسائل أبي داود" (١٤٥٥)
قال ابن هانئ: تذهب إلى حديث ماعز في الإقرار، أن تردده أربع مرات؟
قال: نعم، إليه أذهب. أكرر أربع مرات، وفي الرابعة أرجمه.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٦)
قال أبو طالب: القتل يثبت بمرة واحدة، وفي الزنا بأربع.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٥٧
قال مهنا: قال أحمد: إذا شهد نفسان أنه زنى بها في هذا البيت، وآخران أنه زنى بها في بيت آخر وجب الحد بقولهم.
"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٢٤
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الزاني يردد أربع مرات؟
قال: نعم على حديث ماعز، هو أحوط.
قلت له: في مجلس واحد، أو في مجالس شتى؟
قال: أما الأحاديث فليست تدل إلا على مجلس واحد إلا ذاك الشيخ بشير بن مهاجر، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، وذاك عندي منكر الحديث.
"المغني" ١٢/ ٣٥٥