٢٦٤٣ - المملوك يقذف، هل يجب عليه الحد؟
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: المملوك يَقذفُ الحرَّ؟
قال: عليهِ أربعون؛ حديثُ أبي الزِّنادِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٨١)
٢٦٤٤ - المشرك أو الذمي يقذف، هل يجب عليه الحد؟
قال عبد اللَّه: فقيل له نصراني يقذف مسلمًا؟ قال: يجلد الحد.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٦)
قال موسى بن عيسى: قال أحمد في مشرك قذف مسلمًا: يضرب.
"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٠٣
ثالثًا: ما يتعلق بالمقذوف
٢٦٤٥ - يشترط كون المقذوف مسلمًا
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: عَلَى مَنْ قَذَفَ أهلَ الذّمةِ حدٌّ؟
قال: أدب.
قال إسحاقُ: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٢٠)، (٢٦٨٧)
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن مسلم قذف نصرانيًّا؟
فقال: ليس عليه حد.
فقيل له: فيما بينه وبين ربه.