قال: ليس ينبغي له أن يفعل، بئس ما صنع.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٣٥)
قال الخلال: أخبرنا أبو بكر المروذي وأخبرني يوسف بن موسى وأحمد بن الحسين والحسين بن إسحاق التستري قالوا: سُئل أبو عبد اللَّه عن المسلم يقذف اليهودي والنصراني؟
قال: ليس ينبغي له هذا، وليس عليه حد.
وقال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه، قال: مثله سواء.
وقال: وأخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسى حدثهم أنه قال لأبي عبد اللَّه فيمن قذف ذمية عليه شيء؟
قال: أي شيء عليه؟ ! !
وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: لا أرى أن يجلد قاذف يهودي ولا نصراني.
قال: الحد إنما هو للمسلم لطهارته فالذمي ما له ولهذا؟ !
وقال: أخبرني حرب قال: قلت لأحمد: قذف مسلم يهوديًّا أو نصرانيًّا؟
قال: يؤدّب.
قال: وسألت أحمد مرة أخرى عن الرجل يقذف الذمي والأمة؟
قال: يعزر.
وقال: أخبرني الميموني أنه قال لأبي عبد اللَّه: ما تقول فيمن سبّ نصرانيًّا أو يهوديًّا؟
قال: يؤدّب، عليه أدب.