Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4384
Jumlah yang dimuat : 5274

وقال: وأخبرني عبد الملك في موضع آخر: أن أبا عبد اللَّه قال: من بدّل دينه من رجل أو امرأة أو عبد حبس ثلاثة أيام ثم يقتل.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: الأمة تستتاب وتقتل وكذلك العبد.

وقال: أخبرني عبد الملك بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن جعفر قال سعيد عن أبي حفص -يعني عمر بن عامر- عن حماد: أن النخعي قال في العبد إذا ارتدّ يقتل. قال: ما تقول في المرأة ترتد، والعبد يختلف الناس؟

قال: أذهب إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ بدّل دينَهُ فاقْتلوه"، والمرأة والعبد وكل بمنزلة واحدة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٠ - ٥١٢ (١٢٧٨ - ١٢٨٣)

٢٦٩٧ - الرجل يسرق أو يزني أو يقتل، ثم يرتد، تم يراجع الإسلام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ سرقَ وزنى، ثم ارتَدَّ عَنِ الإسلامِ، ثم تَابَ؟

قال: هَدمَ الإسلام ما كانَ قبلَ ذَلِكَ إلَّا حقوق النَّاسِ بعضهم في بعض.

قال أحمدُ: يُقَامُ عليه الحدُّ. واستشنع هاتينِ المسألتينِ من قوله.

قال إسحاقُ: كما قال أحمدُ الردةُ لا تُسقطُ فرضًا كان عليه إذا رجعَ إلى الإسلامِ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٥)


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?