Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4385
Jumlah yang dimuat : 5274

٢٦٩٨ - المرتد يقطع ويقتل، ثم يلحق بدار الحرب

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل ارتد عن الإسلام فقطع الطريق وقتل النفس ثم لحق بدار الحرب فأخذه المسلمون كيف الحكم فيه؟

قال: تقام عليه الحدود ويقتص منه.

فأعدت عليه، فقال: تقام عليه الحدود والقصاص.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٣ (١٢٨٩)

٢٦٩٩ - إذا ارتد الرجل، ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع

قال إسحاق بن منصور: سئل: إذا (أراد أن يدخل) (١) دار الحرب، فقتل أو زنا أو سرق.

قال: أما أنا فلا يعجبني أي: ألا يقام عليه ما أصاب هنالك.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٥)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن رجل ارتدّ عن الإسلام فلحق بدار الحرب فقتل بها رجلًا مسلمًا ثم رجع تائبًا وقد أسلم فأخذه وليّه يكون عليه قود من ذلك؟ فقال: قد زال عنه الحكم لأنه إنما قتل وهو مشرك وكذلك عن سرق وهو مشرك.

فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قال: لا أقول في هذا شيئًا.


(١) هكذا بالأصل، وفي طبعة الجامعة الإسلامية: ارتد ودخل.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?