Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 4566
Jumlah yang dimuat : 5274

نقل الميموني عنه: ابن عباس (١) وابن عمر (٢) قالا: النحر في اللبة، والذبح في الحلق، والذبح والنحر في البقر واحد، وإن ذبح مغصوبًا حلّ.

"الفروع" ٦/ ٣١٣، "المبدع" ٩/ ٢١٩.

٢٨١٥ - القدر المجزئ في الذكاة

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ ذبح شاةً فتركَها ساعةً حتى إذا ظَنَّ أن نفسها خَرجت، قَطع رأسها فَتحرَّكت بعد ذَلِكَ؟

قال: لا بأسَ به، إذا كان قد (أفرى) (٣) الأوداجَ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٨٣٠).

نقل حنبل والفضل بن زياد عنه: ينبغي أن يقطع الحلق واللبة.

نقل ابن إبراهيم: إذا فرى الأوداج فلا بأس.

"الروايتين والوجهين" ٣/ ٢٦ - ٢٧


(١) رواه عبد الرزاق ٣/ ٤٩٥ (٨٦١٥)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ (١٩٨٢٢)، والبيهقي ٩/ ٢٧٨.
وهو عند البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل الرواية (٥٥١٠) ووصله الحافظ في "التغليق" ٤/ ٥١٩ من طريق سعيد بن منصور. وعزاه إليه في "الفتح" ٩/ ٦٤١، وقال: إسناده صحيح.
(٢) لم أقف عليه عن ابن عمر، وإنما يروى عن عمر رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩٥ (٨٦١٤)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ (١٩٨٢٥)، والبيهقي ٩/ ٢٧٨ وقال: وقد روي هذا من وجه ضعيف مرفوعًا وليس بشيء.
(٣) في "مسائل الكوسج": (أقرّ). ولعل المثبت هو الصحيح، وانظر: "تهذيب اللغة" ٣/ ٢٧٥٦ (فرا).


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?