٢٨١٦ - الذبح من القفا
قال إسحاق بن منصور: دَجاجةٌ ذُبحت مِن قِبَل قَفاها؟
قال: كَرهه سَعيد بن المسيب (١)، والشَّعبي لم يَر به بأسًا (٢). وقول سعيد أحبُّ إلى أحمد -رضي اللَّه عنه-.
قال إسحاق: كما قال أحمد.
"مسائل الكوسج" (٢٧٩٦).
قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن دجاجة ذبحت من قبل قفاها؟
قال: كرهه سعيد بن المسيب، والشعبي لم ير به بأسًا.
قلت: أيش ترى أنت؟
قال: قول سعيد أحب إليَّ من قول الشعبي.
"مسائل ابن هانئ" (١٧٣٩).
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سُئلَ عن الذبيحة تذبح من قفاها، ولم تجر على الحلقوم والأوداج؟
قال: لا تؤكل حتى يذبحها على الحلقوم والأوداج.
"مسائل عبد اللَّه" (٩٧٧).
قال مهنا: قال أحمد: أن يذبحها حتي تزهق.
فقلت: يقطع فيها قبل أن تبرد؟
قال: مكروه.
قلت: حرام هو؟
(١) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٦٧ (٨٤٨٦ - ٨٤٨٧)، وابن أبي شيبة ٤/ ٢٦٠ (١٩٨٢٣)
(٢) رواه عبد الرزاق ٤/ ٤٩٠ (٨٥٩٢)، وابن حزم في "المحلى" ٧/ ٤٤٤ - ٤٤٥