Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : al Jami' li Uluum al Imam Ahmad - Fiqh- Detail Buku
Halaman Ke : 633
Jumlah yang dimuat : 5274

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن رجل صلّى المغرب فسلّم ثلاث تسليمات، ثنتين عن يمينه وشماله، وواحدة تلقاء وجهه، قلت: ما تقول في صلاته؟

قال: صلاته تامّة، وإما أن يسلم واحدة، وإما أن يسلم ثنتين، وفي التسليمتين قد جاء عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- غيرُ حديث أنه سلم ثنتين (١). ويروى أنه سلم واحدة أيضًا (٢). وأما ثلاث فما سمعناه.

"مسائل ابن هانئ" (٣١٥)

قال عبد اللَّه: قال: سألت أبي عن التسليم في الصلاة عن يمين وشمال أحب إليك، أم التسليم في الصلاة عن يمين؟

فقال أبي: قد ثبت عندنا عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه، وعن يساره، حتى يُرى بياض خده (٣).

"مسائل عبد اللَّه" (٢٩٥)

نقل هارون بن يعقوب الهاشمي: إنها واجبة. أي: التسليمة الثانية.

ونقل أبو زرعة: غير واجبة.

وقال أحمد بن الحسين: قال أحمد: ينوي بالسلام الخروج من الصلاة.


(١) منها ما رواه الإمام أحمد ١/ ٤٤٤، ومسلم (٥٨١) عن عبد اللَّه بن مسعود أنه رأى أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين فقال: أنَّى علقها. زاد الحكم عند مسلم: إن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يفعله.
(٢) رواه الترمذي (٢٩٦)، وابن ماجه (٩١٩)، وابن خزيمة ١/ ٣٦٠ (٧٢٩)، وابن حبان ٥/ ٣٣٤ (١٩٩٥) عن عائشة -رضي اللَّه عنها-. قال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه. وصححه الألباني في "صحيح الترمذي" (٢٤٢).
(٣) رواه الإمام أحمد ١/ ١٧٢، مسلم (٥٨٢) عن سعد -رضي اللَّه عنه-.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?