ونقل على بن سعيد: إنما يخرج به من الصلاة.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٣٠، ١٣١.
قال ابن هانئ: قال أحمد: لو ترك السلام أمرته أن يعيد الصلاة.
"الانتصار" ٢/ ٣١٤
قال صالح بن علي: سئل: أي التسليمتين أرفع؟
قال: الأولى.
"طبقات الحنابلة" ١/ ٤٧٠ - ٤٧١
قال أحمد بن أصرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: حذف السلام سنة. وهو أن يطول به صوته، وطول أبو عبد اللَّه صوته.
"المغني" ٢/ ٢٤٩
قال ابن هانئ: قال أحمد: إذا نوى بتسليمه الرد على الحفظة أجزأه.
وقال أيضًا: ينوي بسلامه الخروج من الصلاة.
قيل له: فإن نوى الملكين، ومن خلفه؟
قال: لا بأس، والخروج من الصلاة نختار.
"المغني" ٢/ ٢٥١
قال أبو بكر بن محمد بن صدقة: وسئل عن حديث أبي هريرة عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا إغرار في الصلاة ولا تسليم" (١)؟
قال: الإغرار عندنا أن يسلم منها ولا يكملها، وأما التسليم فلا أدري.
(١) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٦١، وأبو داود (٩٢٨، ٩٢٩)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" ٤/ ٢٧٤ (١٥٩٧)، والحاكم ١/ ٢٦٤، والبيهقي ٢/ ٢٦٠ - ٢٦١، والبغوي في "شرح السنة" ١٢/ ٢٥٧ (٣٢٩٩).
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.
وكذا الألباني في "صحيح أبي داود" (٨٦١).