قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يصلي خلف الإمام، فيسمع قراءته؟
قال: إذا أصاب منه سكتة قرأ بأم القرآن، وإذا لم يصب منه سكتة أنصت للقرآن.
وسئل عن الرجل يقرأ خلف الإمام فيفرغ من قراءته والإمام لم يفرغ، أيقرأ أو يسكت؟
فقال: يسكت.
"مسائل ابن هانئ" (٢٥٥)
قال ابن هانئ: قيل له: كيف نأخذ في القراءة خلف الإمام؟
قال: اقرأ فيما خافت، وأنصت فيما جهر.
قلت: تأخذ به أنت؟
قال: نعم.
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٣)
قال ابن هانئ: سألته عن الرجل يدرك مع الإمام بعض صلاته، أيقرأ فيما أدرك مع الإمام أو فيما يقضي؟
قال: أذهب إلى حديث ابن عمر ومسروق (١).
"مسائل ابن هانئ" (٢٦٧)
قال عبد اللَّه: قلت لأبي: فأقرأ في نفسي: الحمد؟
قال: لا، وقال: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٤)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا صلى الرجل وحده، فلم يقرأ الحمد فلا يجزيه ركعة حتى يأتي في كل ركعة بفاتحة الكتاب وإذا صلى
(١) سبق تخريجه.