خلف الإمام فقرأ الإمام أجزأه أن ينصت له وإن لم يقرأ خلفه بشيء.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٥)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام؟
قال: إذا سمع القراءة أنصت له، وإذا لم يسمع يقرأ.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما يجهر وما لم يجهر؟
فقال: إذا قرأ ينصت للقرآن، ويقرأ فيما لا يجهر.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام فيما جهر أقرأ أو أسمع؟
فقال: تقرأ فيما لا يجهر.
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القراءة خلف الإمام؟
فقال: يقرأ فيما لا يجهر، وينصت للقرآن فيما جهر به الإمام.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن الرجل يصلي خلف الإمام فلا يقرأ خلفه؟
قال: أعجب إلي أن يقرأ، فإن لم يقرأ يجزئه.
قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا قرأ الإمام فأنصت.
قلت: فالركعتين الأخريين إذا لم يسمع الإمام يقرأ فقرأ هو في نفسه؟
قال: نعم، إن شاء قرأ وإن شاء لم يقرأ.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٧)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الظهر والعصر، وما لا أسمع الإمام يقرأ فيها؟
قال: أقرأ في نفسك في كل ما لم يجهر به الإمام، فإذا جهر فأنصت واستمع لما يقرأ.
"مسائل عبد اللَّه" (٢٨٠)