قلت: فإن فعل هذا صلى لنفسه، أيعيد؟ قال: نعم.
قلت: فكيف يعيد وقد جاء أن الصلاة هي الأولى، وحديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اجعلوا صلاتكم معهم سبحة" (١)؟
قال: إنما ذاك صلى وحده فنوى الفرض، أما إذا صلى معه وهو ينوي أن لا يعتد بها؛ فليس هذا مثل هذا.
"المغني" ٣/ ٢٥ - ٢٦
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: اطلعنا من رجل على فجور، وهو يتقدم يصلي بالناس، أخرج من خلفه؟
قال: أخرج من خلفه خروجًا لا تفحش عليه.
"الآداب الشرعية" ١/ ٢٥١
قال الميموني: سمعت أحمد قال: إذا كان الإمام من أئمة الأحياء يسكر، فلا أحب أن أصلِّي خلفه البتة؛ لأنَّ لي اختيار الأئمة، وليس هو والي المسلمين؛ لأن ابن عمر سئل عن الصلاة خلف الأمراء، فقال: إنما هي حسنة لا أبالي من شركني فيها (٢). وقال: والصلاة خلف الولاة لابد، والصلاة خلف أئمة الأحياء لنا أن نختار.
"بدائع الفوائد" ٤/ ٥٦، "فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٩٢
نقل الميموني عنه في إمامة المقعد والجالس: أن لا يجوز ذلك إلا خلف الإمام الأعظم خاصة إذا كان مرضه يُرجى برؤه.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٥٣
(١) رواه الإمام أحمد ٤/ ١٢٤ عن شداد بن أوس، قال الألباني في "الثمر المستطاب" ١/ ٩١، هذا إسناد شامي حسن. ورواه مسلم (٥٣٤) عن عبد اللَّه بن مسعود.
(٢) رواه عبد الرزاق ٢/ ٣٨٦ (٣٨٠٠).