ونقل عنه أبو طالب في إمامة الغلام: لا يصلي بهم حتى يحتلم لا في المكتوبة ولا في التطوع.
قيل له: فحديث عمرو بن سلمة أليس أم بهم وهو غلام (١)؟
فقال: لعله لم يكن يحسن يقرأ غيره.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٧٤
ونقل أبو طالب عنه في إمام لا يتم ركوعه ولا سجوده: لا صلاة له ولا لمن خلفه.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٨٣
قال مهنا: سألت أحمد عن الصلاة خلف كل بر وفاجر؟
قال: ما أدري ما هذا ولا أعرف هذا، ما ينبغي أن نصلي خلف فاجر، وأنكر هذا الكلام.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٨٨
قال حرب: قلت لأحمد: فتكره الصلاة خلف أهل البدع كلهم؟
فقال: إنهم لا يستوون.
وقال أحمد بن القاسم: سئل أحمد عن الصلاة خلف من لا يرضى؟
قال: قد اختلف فيه؛ فإن كان لا يظهر أمره في منكر أو فاحشةٍ بينةٍ أو ما أشبه ذلك: فليصلِّ.
"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ١٩٢
قال مهنا: قال أحمد: لا يعجبني أن يؤم الرجل النساء، إلا أن يكون في بيته يؤم أهل بيته، أكره أن تسمع المرأة صوت الرجل.
(١) سبق تخريجه.