Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1469
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق: كما قال١.

١٠٩٦- قلت: رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ثم تزوج أخرى فدخل بها، فإذا هي أختها؟

قال: يفارق هذه التي دخل بها, ويعتزل الأخرى حتى تنقضي عدة هذه٢، ثم الأولى امرأته.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٣-٩٤.
٢ في ع بلفظ "حتى تنقضي عدة هذه عن الأولى امرأته"، وما في ظ أوضح.
قال في المقنع: "وإن تزوجهما في عقدين, أو تزوج إحداهما في عدة الأخرى، سواء كانت بائناً أو رجعية فنكاح الثانية باطل."
قال في الإنصاف "بلا نزاع".
يصح عقد الأولى لأنه لا جمع بين الأختين فيه، ويبطل نكاح الثانية لأن الجمع يحصل به، فلا يصح عقده عليها حتى تخرج الأولى من عصمته وتزول أحكام زوجيته منها.
انظر: المقنع بحاشيته: ٣/٣٦, والإنصاف: ٨/١٢٤, والمغني: ٦/٥٨١-٥٨٢, والفروع: ٥/١٩٩, والفتاوى لابن تيمية: ٣٢/٧٢, والمحلى: ٩/٥٣٠.
٣ انظر عن قول إسحاق رحمه الله: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٩٧ حيث نقل ابن المنذر نحو هذا عن الإمام إسحاق فيمن ملك أختين مملوكتين فوطأ إحداهما ثم أراد وطء الأخرى.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?