Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1548
Jumlah yang dimuat : 4239

قال إسحاق١: الذي نختار ما قال الحسن: إذا اشتراها حائضاً اجتزى البائع والمشتري بتلك الحيضة٢.

١١٧٨- قلت: قال سفيان: إذا اشتراها من امرأة يستبرئها لأن السنة أن يستبرئها٣.

قال أحمد: جيد٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

١١٧٩- قلت: إذا اشترى الجارية التي لا تحيض؟

قال أحمد: يستبرئها بثلاثة أشهر٦.


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٥.
٢ نهاية اللوحة رقم: ٦٥ من ظ، وبداية اللوحة رقم: ٦٦.
٣ انظر: عن قول سفيان هذا في مصنف ابن أبي شيبة: ٤/٢٢٥.
٤ وهو المذهب وعليه الأصحاب, راجع المسألة رقم: (١١٧٦) .
٥ انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٤.
٦ المذهب استبراء الجارية عند الملك ولو كانت لا تحيض.
وعن الإمام رواية بأن الاستبراء خاص بمن تحيض.
وما أجاب به الإمام هنا من كون التي لا تحيض تستبرأ بثلاثة أشهر، نقله الجماعة عنه كما قاله في الإنصاف.
وقال ابن قدامة في المغني: هو المشهور عن أحمد.
وفي الفروع: (وهي أظهر) وعنه أنها تُستبرأ بشهر.
قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعنه تستبرأ بشهر ونصف وعنه بشهرين.
راجع الإنصاف: ٩/ ٣٢٦, والمبدع: ٨/١٥٧, والفروع: ٥/٢٦٦, والمغني: ٧/٥٠٢.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?