Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1572
Jumlah yang dimuat : 4239

١٢٠٦- قلت١: قال سفيان في رجل زوّج ابنه وهو غائب؟

قال: ما أراه شيئاً إلا أن يقول أمرني ابني٢.

قال أحمد: إن قال أمرني ابني هو كاذب, ما أراه إلا جائزاً أمره أو لم يأمره، فإن أنكر الابن كان نصف الصداق على الأب٣.


١ بداية اللوحة رقم: ٦٨ من ظ.
٢ بمعنى أن سفيان يرى أن الأب ليس له أن يزوج ابنه إلا بإذنه، فإن كان الابن بالغاً وافقه على ذلك الإمام أحمد، إلا أن يدعي إذن ابنه ولم يأذن له، كما ذكره الإمام أحمد.
انظر: اختلاف العلماء، لوحة رقم: ٢٢، والاستذكار لوحة ١٠٣.
٣ ورد عن الإمام أحمد نحو هذه المسألة في مسائل ابن هاني: ١/١٩٦.
هذا وللأب تزويج ابنه العاقل غير البالغ سواء أذن أو لم يأذن، وسواء رضي أو لم يرض، على الصحيح من المذهب، كما في الإنصاف.
وذكر ابن مفلح نحوه في المبدع, وليس للأب تزويج ابنه العاقل البالغ بغير إذنه، بلا نزاع في المذهب، كما أفاده المرداوي أيضاً, فمسألتنا هذه في الابن العاقل غير البالغ، فإنه لم يرد عن الإمام أنه أجاز للأب تزويج ابنه البالغ بغير أمره كما ذكره المرداوي, وإذا عقد للصغير تعلق الصداق بذمة الابن موسراً كان أو معسراً كما ذكره ابن قدامة في المغني, وإذا رد الابن المميز غير البالغ عقد النكاح، كان شطر الصداق على الأب كما أفاده الإمام أحمد هنا.
راجع الإنصاف: ٨/٥٢, ٥٤, والمبدع: ٧/٢٢, والمغني: ٦/٥٠٢, والمقنع بحاشيته: ٣/٨٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?