Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1644
Jumlah yang dimuat : 4239

تابت أو تاب في العدة فهما على نكاحهما، هذا في الرجل والمرأة١ أيهما ارتد.

قال إسحاق: كما قال, لأن السنة٢ على ذلك، وقد جهل٣ هؤلاء حكم المرتد فرأوا الارتداد تطليقة, واحتجوا بقوله


١ في ع بتقديم "المرأة" على "الرجل".
٢ الظاهر أنه يعني بذلك السنة الواردة في رد أحد الزوجين إلى صاحبه اللذين أسلم أحدهما فأسلم الآخر قبل انقضاء العدة.
وذكر ابن قدامة في المغني أن مسألتنا هذه وهي مسألة الردة مقيسة على مسألة إسلام أحد الزوجين.
ومن السنة الثابتة في ذلك ما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رجلاً جاء مسلماً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت امرأته مسلمة بعده, فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي, فردها علي."
أخرجه أبو داود: ٢/٦٧٤, والترمذي: ٣/٤٤٩, وقال: حديث حسن صحيح.
وسبق كلام الإمامين على مثل هذا في مسألة ٣٤٦.
وانظر أيضاً معالم السنن: ٢/٦٧٤, الإشراف: ٤/٢١١.
٣ من هؤلاء الذين أشار إليهم الإمام إسحاق الحسن وعمر بن عبد العزيز ومالك. انظر: الإشراف: ٤/٢١١, الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ١٨/٦٧, المدونة: ٢/١١٢, المغني: ٦/١٣٩.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?