Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1646
Jumlah yang dimuat : 4239

قال: لا. ١

قال إسحاق: كما قال.

١٢٨٥- قلت: إذا أسر المسلم فتنصر، تبين منه امرأته؟

قال: إذا انقضت العدّة بانت، فإذا رجع إليها في العدّة فهو أحق بها.

قال إسحاق: كما قال.٢

١٢٨٦- قال أحمد: يجبر على الطلاق في الإيلاء.٣


١ القائل هو الإمام أحمد, لأن النقاب والقناع للحرائر، ولأن عورة الأمة ما بين السرة والركبة كعورة الرجل, وفي حديث عمرو بن العاص مرفوعاً: "إذا زوّج أحدكم عبده أمته فلا ينظر إلى عورتها".
رواه أبو داود: ٤/٣٦٢.
قال ابن قدامة بعد أن نقل آثاراً عن الصحابة في عدم انتقاب الأمة، قال: وهذا دليل على أن عدم حجب الإماء كان مستفيضاً بينهم مشهوراً، وأن الحجب لغيرهن كان معلوماً.
انظر: المغني: ٦/٥٦٠, المبدع: ١/٣٦٠-٣٦١.
٢ راجع حكم ما إذا ارتد أحد الزوجين في المسائل (١١٩٩، ١٢٠٢، ١٢٨٢) .
٣ إذا رفعت امرأة المولي أمر زوجها إلى الحاكم ووقفه وطلب منه أن يفيء فلم يفعل وهو قادر على الفيئة، أمر بالطلاق، فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم بطلب المرأة.
وعن الإمام أحمد رواية بأنه ليس للحاكم الطلاق عليه، بل يحبسه ويضيق عليه حتى يطلق.
ورجح ابن قدامة الرواية الأولى وقال: "إن ما دخلته النيابة وتعين مستحقه وامتنع من هو عليه قام الحاكم مقامه فيه، كقضاء الدين." قال: "وهذا أصح في المذهب".
راجع المسألة ١٥٠.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?