Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1665
Jumlah yang dimuat : 4239

الماضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم حيث خيّر١ نساءه.

فذهب عمر رضي الله عنه أن من خيّر لا يكون مبتدعاً وكلما جاز للرجل أن يطلق على مذهب قد سن له، لم يكن ذلك الطلاق إلا سنته وهو يملك الرجعة، ومما يقوي هذا المذهب ٢ قول النبي صلى الله عليه وسلم لركانة٣ بن عبد يزيد حين طلق امرأته البتة: ما أردت٤ بذلك؟ وكذلك فعل عمر رضي الله عنه وبر ٥ الحالف البتة وما أشبه ذلك فله حكمه. فلذلك اخترنا في أمرك بيدك يدين ما أراد بقوله, أثلاثاً أو أقل من ذلك, وكلما دين مطلقاً فإنه يحلف على دعواه٦ ع-٦٤/ب .


١ حديث تخيير النبي صلى الله عليه وسلم لنسائه متفق عليه.
وسبق تخريجه في المسألة (٩٧١) .
٢ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع لأن فيه زيادة بيان.
٣ ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي المطلبي الهاشمي, كان من مسلمة الفتح وكان من أشد الناس، وهو الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصارعه وذلك قبل إسلامه ففعل وصرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطلق امرأته سهيمة بنت عويمر البتة فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أردت بها"؟ يستخبره.
انظر ترجمته: الإصابة: ١/٥٠٦, والاستيعاب: ١/٥١٥, وتقريب التهذيب: ١٠٤.
٤ حديث ركانة سبق تخريجه في المسألة (١١٤٩) .
٥ ما بين المعقوفين ساقط من ظ، وأثبته من ع.
٦ سبق الترجيح في حكم المسألة في المسألة رقم: (١٠٥٩) .


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?