Loading...

Maktabah Reza Ervani




Judul Kitab : Masaa-il al Imam Ahmad bin Hanbal wa Ishaaq ibn Raahawiyah- Detail Buku
Halaman Ke : 1666
Jumlah yang dimuat : 4239

١٣٠٤- قال ١ إسحاق: وأما إذا حلف أن كل امرأة يتزوجها فهي طالق٢ أو امرأة قد سماها، فإن السنة٣ مضت بأن لا طلاق قبل نكاح٤، فكلما لم يسمها بعينها فإنه لا يقع شيء، فإن سمى قبيلتها أو مصرها أو قال: إن تزوجت على امرأتي فلانة، أو ما أشبه ذلك من المواقيت، فإنه لا يقع، ولا نعلم في ذلك سنة مضت بتشديد، وإنما جبنا عن المنصوبة لما جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم مجملاً, فإن كان عن المنصوبة٥ وغير المنصوبة٦ فقد أخذنا بغير المنصوبة٧، وإن كان غير المنصوبة فقد اتبعنا ٨ ظ-٣٩/أ .


١ المثبت بين المعقوفين من عبارة ع، وعبارة ظ "سئل إسحاق"، وما أثبته يستقيم به الكلام.
٢ سبقت المسألة برقم: (٩٩١، ٩٩٢، ١٢١٩) .
وانظر أيضاً المسألة رقم: (١٢٩٢) .
٣ في ع زيادة "قد".
٤ سبق تخريج الحديث الدال على هذا في المسألة رقم: (٩٩١) .
٥ وفي الأصل "المنسوبة".
٦ وفي الأصل "المنسوبة".
٧ وفي الأصل "المنسوبة".
٨ ما بين المعقوفين كان في موضعه سواد لا تظهر منه الكلمات في نسخة ظ، والمثبت مكمل من عبارة نسخة ع التي يظهر أيضاً أنه قد حصل فيها سقط، وعبارتها "فإن كان عن المنصوبة وغير المنصوبة فقد اتبعنا".
فالظاهر سقوط تكملة الكلام كما هو موضح فيما أثبته، لأن السياق يدل عليه.


Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?